منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
على الزكاة بالنسبة.
(مسألة ١١٢٦): يضم النخل بعض إلى بعض، وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم إشكال وإن كان أحوط.
(مسألة ١١٢٧): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، بل الدفع من أي جنس متاع بقدر قيمته إذا كان أصلح للفقراء لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.
(مسألة ١١٢٨): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة وكذا في كل نمط من المشاركة في الغلات أن المدار على بلوغ نصيب كل واحد النصاب.
(مسألة ١١٢٩): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الأوسط منها وأما الرديء فيجوز دفعه إذا كان النصاب كله رديئاً.
(مسألة ١١٣٠): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين بما لها من مالية لا برقبتها وتعلقه بها على وجه الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة ولا على نحو حق الجناية بل على نحو آخر وهو الشركة في