منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
(مسألة ١٠٢٥): الظاهر أن الحكم المذكور- (في السادس)- لشهر رمضان وغيره.
(السابع): سبق المني بالملاعبة ونحوه من الفعل المثير للشهوة إذا لم يكن قاصداً وكان واثقاً من عدم نزوله، وأما إذا لم يكن الفعل يثير الشهوة ولم يرتكبه لأجل ذلك فسبقه المني فلا قضاء عليه كما مرّ.
الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم
وهي أمور:
الإيمان والعقل، والخلو من الحيض، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولو طرأ في بعض الوقت ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار وإن كان هو الأحوط، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار- ولو بعد الزوال- أتم صومه وأجزأه، وإذا طرأ الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس- قبل الغروب- بطل الصوم.
ومنها: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أيام، وهي الجزء الأول من العشرة بدل هدي التمتع للعاجز عنه.