منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوماً بدل البدنة الكفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور والمنوي إيقاعه في السفر والحضر أو السفر خاصة.
(مسألة ١٠٢٦): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة ١٠٢٧): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصح من الناسي.
(مسألة ١٠٢٨): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.
(مسألة ١٠٢٩): لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به ويسبب شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به والمدار على الخوف من الضرر سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض. فضلًا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
(مسألة ١٠٣٠): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، ولو كان مفرطاً إلّا أن يكون حرجاً شديداً فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز وسلب القدرة عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك