منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
السابع: الأكل والشرب كما مرّ وإن كانا قليلين إذا كانا ماحيين للصورة وكذا غير الماحي منهما المفوّت للموالاة العرفية بخلاف اليسير منهما كابتلاع بقايا الطعام في الفم والقليل من السكر، ولو أتى بهما سهوا فلا بأس إلّا أن يكون بحد محو الصورة.
(مسألة ٦٩٤): يستثنى من الشرب دون الأكل ما إذا كان مشغولًا بدعاء الوتر ناويا للصيام وقد ضاق الوقت فإنه يجوز له الارتواء وإن توقف على خطوات، ثم يرجع إلى صلاته، والأقرب ذلك في مطلق النوافل.
الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي نحو كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد رجحان الخضوع والتأدب به في الصلاة وهو حرام حرمة تشريعية أيضا، هذا إذا أتى به عمدا باختياره، ولا بأس به إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير الخضوع والتأدب من حك جسده ونحوه.
التاسع: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة إماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد به الرجحان في الصلاة، ولا بأس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب وإذا تركه حينئذ أثم وصحّت صلاته على الأظهر.
(مسألة ٦٩٥): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
(مسألة ٦٩٦): إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها عمدا أو غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها إذا كان حال الشك في الصور الثلاث يرى نفسه قد فرغ منها بخلاف ما لو رأى نفسه في