منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - الفصل الثاني
ومنها: ما إذا دخل في فائتة ثم التفت إلى ضيق وقت الحاضرة، فإنه يعدل إلى الحاضرة وكذا لو دخل في نافلة وضاق وقت الحاضرة.
ومنها: ما إذا دخل في السابقة الحاضرة ثم تذكر أنه قد أتى بها فإنه يعدل إلى اللاحقة، كما لو دخل في الظهر فعلم أنه قد صلاها فيعدل بها إلى العصر.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة وطرأ له عارض يمانع عن إتمامها فإن الأولى أن يعدل بها إلى النافلة ويتمها ركعتين خفيفتين.
وغيرها من الموارد التي يفرض فيها أولوية العدول بالذات أو لطارىء.
(مسألة ٥٨٠): إذا عدل في غير محل العدول فإن كان ساهيا غافلًا ثم التفت أتم بنية الأولى التي افتتح عليها الصلاة، وإن أتى بركعة أو أكثر كما مرّ. وإن كان عامدا في العدول في غير محلّه فيشكل صحة الصلاة وإن لم يأت بشيء فضلًا عما لو أتى بجزء ولو غير ركني.
(مسألة ٥٨١): الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في صلاة أدائية فذكر أن عليه فائتة سابقة، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها، فيسوغ له العدول إليها.
الفصل الثاني
في تكبيرة الإحرام: وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (اللّه أكبر) ولا يجزىء مرادفها بالعربية، ولا ترجمتها بغير العربية، وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا، وإذا زاد على الواحدة بالثانية فيضم إليها ثالثة لأنه أدنى الفضل وإذا أتى بالرابعة فيضم