منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة ٤٤٣): إذا غصب المسجد وجعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك مما لا يزيل إمكانيّة الانتفاع به للصلاة فلا يبعد بقاء حكم المسجد عليه، وأمّا لو جعل ملهىً أو مزبلة أو معطنا ونحو ذلك مما يزيل إمكانية الصلاة فيه ويغيّر رسومه ففي بقاء حكم المسجديّة إشكال لا سيّما إذا كان من الأراضي المفتوحة عنوة أو كما في وقف أحد الطوابق العلوية مسجدا مع خراب ذلك البناء.
وأمّا معابد أهل الكتاب من الكنائس والبيع فيما صحّت وقفيّته فيشكل تنجيسها وإن لم يجب تطهيرها، وأما معابد سائر الكفّار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملّكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا جرى عليها أحكام المسجد.
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء والأقوى اعتبار المشقّة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرّة فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو كما أنّ الأقوى اعتبار شدّها في المواضع المتعارف ذلك تجنّبا عن تفشّيها وزيادتها.
ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة بل الباطنة كذلك على الأظهر وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.