تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤١ - مسألة ٣ قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها
[مسألة ٣ قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها]
مسألة ٣ قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات و لا منضمّات، و مثل لذلك بالإسلام و البلوغ و الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص، و الوكالة و الوصايا و الرجعة و عيوب النساء و النسب و الهلال، و ألحق بعضهم الخمس و الزكاة و النذر و الكفّارة، و الضابط المذكور لا يخلو من وجه و إن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل، و تقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب (١).
(١) قد مرّ بيان الضابطة في محكيّ كلام الدّروس و في محكيّ كشف اللثام، لكنّ البحث في سند هذه الضابطة و الدليل عليها، و قد ذكر في الجواهر: أنّه لم يقف في النصوص على ما يفيده بل فيها ما ينافيه [١]، فاللازم ما يدلّ عليه الروايات.
فنقول: أمّا ما يدلّ على عدم قبول شهادة النساء في الهلال لا منفردات و لا منضمّات، فمثل رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان [٢].
و صحيحة العلاء، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال [٣].
نعم في رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث طويل قال:
[١] مر في ذيل المسألة السابقة.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٩ ح ٧٢٤، الاستبصار: ٣/ ٣٠ ح ٩٦، و عنهما وسائل الشيعة: وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٥، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٩ ح ٧٢٥، الاستبصار: ٣/ ٣٠ ح ٩٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٦، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.