تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٥ - مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
[القول فيما به يصير الشاهد شاهداً]
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
[مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين]
مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات و السمع في المسموعات و الذوق في المذوقات و هكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسيّة حتى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر و الاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثاني، نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأُمور غير العادية، كالجفر و الرمل و إن كان حجّة للعالم (١).
(١) قال المحقّق في الشرائع: و الضابط العلم لقوله تعالى وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [١]، و مستندها إمّا المشاهدة، أو السماع، أو هما إلى آخره [٢].
[١] سورة الإسراء ١٧: ٣٦.
[٢] شرائع الإسلام: ٤/ ١٣٢.