تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦١ - مسألة ٧ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع
على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [١].
و موثقة سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [٢].
و يستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث، مثل:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [٣].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، و سألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة، الحديث [٤].
و مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بالصحيحة و الموثقة المتقدّمتين، هذا بالإضافة إلى القابلة. و أمّا بالنسبة إلى غيرها فتدلّ عليه روايات، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم، في العذرة و النفساء [٥].
[١] الكافي: ٧/ ٣٩٢ ح ١٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٨ ح ٧٢٠، الاستبصار: ٣/ ٢٩ ح ٩٢، الفقيه: ٣/ ٣٢ ح ١٠١، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٢، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٠ ح ٧٣٠، الاستبصار: ٣/ ٣١ ح ١٠٣، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٧، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٣.
[٣] تقدمت قطعة منها في ص ٥٤٣.
[٤] وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٧، كتاب الشهادات ب ٢٤ قطعة من ح ٢، و تقدمت صدرها في ص ٥٣٧- ٥٣٨.
[٥] تقدمت في ص ٥٥٦.