تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ١ كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له
الاستيلاء على مال الغير عدواناً سواء كان مقروناً مع التصرف أم لا، و أنّ المتّحد مع الصلاة في باب اجتماع الأمر و النهي هو التصرّف في الدّار المحرّم، و لو لم يكن التصرّف مع الغصب و هنا قد عرفت [١] أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المعتبر و الحجّة هو الاستيلاء الذي هو أمر اعتباري و لو بالإضافة إلى الغاصب بالنسبة إلى العين المغصوبة، فإنّ الاستيلاء متحقّق و الملكية غير معتبرة بوجه، فمجرّد الاستيلاء في المقام دليل على الملكية و نحوها.
ثالثها: لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية دعوى المالك إيّاها، بل قد عرفت أنّ اليد معتبرة بالإضافة إلى المالك، إذا كان شاكّاً في الملكية، كالمال الذي يجده في الدار الاختصاصية.
نعم يعتبر عدم العلم بعدم الملكية؛ لأنّ غاية الأمر أنّ اليد أمارة و لا مجال للأمارة مع العلم بخلافها، كما أنّه لا مجال لها مع العلم بوفاقها. و في باب قاعدة اليد مباحث اخرى مفصّلة ذكرناها في القواعد الفقهية فراجع [٢] و إن كان الماتن (قدّس سرّه) سيتعرض لبعضها.
[١] في ص ٢٩٤ ٢٩٥.
[٢] القواعد الفقهيّة: ١/ ٣٧٤- ٤٣٢.