تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٧ - مسألة ٦ يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
[مسألة ٦ يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف]
مسألة ٦ يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل، و كذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر، و كذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها (١).
(١) لا شبهة في أنّه يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف المعتبرة في الشاهد المتقدّمة، و قد دلّت الموثقتان المتقدّمتان [١] على اعتبار التعدّد و الأوصاف أيضاً كذلك كما هو واضح، خصوصاً بعد كون المراد شهادة البيّنة على البيّنة، و حينئذٍ فلا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلّا بشهادة رجلين عادلين، سواء شهدا معاً على شهادتهما أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد.
و منه يظهر صحّة التركيب بأن يكون هنا شاهد أصل و شهد مع شاهد آخر على شهادة أصل آخر، و كذا اللازم شهادة رجلين على شهادة المرأة فيما تجوز فيها شهادتهنّ، و أمّا فيما لا تجوز فيها شهادتهنّ فثبوت شهادتهنّ وجداناً لا يجدي فضلًا عن الثبوت بالأمارة.
[١] تقدّمتا في ذيل المسألة الاولى من هذا المبحث.