تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٨ - مسألة ٧ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع
[مسألة ٧ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع]
مسألة ٧ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل و ربع الوصية، و الاثنتين في النصف و الثلاث في ثلاثة أرباع، و الأربع في الجميع، و لا يلحق بها رجل واحد، و لا يثبت به أصلًا (١).
(١) امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين [١]، و أنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال و عن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله. نعم، قد عرفت [٢] اعتبار المرأتين مع اليمين، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال، و لكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين، و أمّا في صورة الانفراد فلا.
و أمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية و ربع ميراث المستهل و الاثنتين في النصف و هكذا، فتدلّ عليه روايات متعدّدة، مثل:
صحيحة ربعي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها [٣].
و موثقة أبان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها [٤].
[١] سورة البقرة ٢: ٢٨٢.
[٢] في المسألة الرابعة من هذا المبحث.
[٣] الكافي: ٧/ ٤ ح ٤، الفقيه: ٤/ ١٤٢ ح ٤٨٦، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٠ ح ٧١٩، و عنها وسائل الشيعة:
١٩/ ٣١٦، كتاب الوصايا ب ٢٢ ح ١.
[٤] الكافي: ٧/ ٤ ح ٥، تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٠ ح ٧٢٢، و عنهما وسائل الشيعة: ١٩/ ٣١٧، كتاب الوصايا ب ٢٢ ح ٢.