تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٦ - مسألة ٦ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات
[مسألة ٦ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات]
مسألة ٦ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات، و ضابطه كلّ ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة، كالقرن و الرتق و القرحة في الفرج، دون الظاهرة كالعرج و العمى (١).
(١) التفصيل بين العيوب الظاهرة للنساء و بين العيوب الباطنة لهنّ قرينة على أنّ المراد بعيوب النساء في المسألة الثالثة ليس إلّا خصوص الظاهرة، و الدليل على قبول شهادتهنّ فيها و في مثلها كالولادة و العذرة و الحيض مضافاً إلى ما مرّ من أنّه لا تقبل شهادة النساء إلّا في المنفوس و العذرة عدّة روايات بعضها واردة في العذرة و النفساء، و بعضها في عيوب النساء الباطنة.
امّا الأوّل: فصحيحة العلاء، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم، في العذرة و النفساء [١].
و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء [٢].
و أمّا الثاني: فصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول:
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه [٣].
و موثقة عبد اللَّه بن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تجوز شهادة النساء في
[١] تقدم في ص ٥٤١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٧٠ ح ٧٢٧، الاستبصار: ٣/ ٣٠ ح ٩٩، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٥٦، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٩.
[٣] تقدمت في ص ٥٤٣.