تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - السادس أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه
[السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه]
السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كأن ادّعى أنّ لي عنده شيئاً، للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى أم لا، و أمّا لو قال: «إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير، فإن فسّر و لم يصدّقه المدّعى فهو دعوى اخرى، و إن لم يفسّر لجهالته مثلًا فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى، صاحب الجواهر: إنّ المراد من اللزوم ليس كونه بحيث لا يكون للمدّعى عليه الرجوع أو الفسخ، بل المراد استحقاق المدّعى بعد الإثبات [١].
و من ذلك ما لو ادّعى أمراً محالًا، سواء كان محالًا عادةً كالطيران إلى السماء، أو عقلًا كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما، أو شرعاً كتملّك المسلم للخمر أو الخنزير.
و من ذلك أيضاً المثال المربوط بالعنب، فإنّ كونه من بستانه و عدم ادّعاء آخر معه لا يترتّب عليه أثر على فرض الثبوت، و لا يوجب أخذ العنب بعد كونه في يد الغير، و احتمال الانتقال إليه بأحد الطرق الشرعيّة كما لا يخفى، و عدم ثبوت دعوى أزيد من هذا، و من هذا الباب أيضاً دعوى ملكيّة المسلم للخمر أو الخنزير و ماليّتهما له، و هو داخل في المحال الشرعي، و كان ينبغي له التقييد بالمسلم؛ و لذا ذكروا في باب الديات أنّ إتلافهما على الذمّي يوجب الغرامة، فتدبّر.
و من ذلك أيضاً الدعوى على غير المحصورين، الذي لا يترتّب على احتماله عند العقلاء أثر، و أمّا ادّعاء الدين على المحصورين فسيأتي حكمهم.
[١] جواهر الكلام: ٤٠/ ٣٧٨.