تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - مسألة ١٢ لو أحضر البيّنة
[مسألة ١٢: لو أحضر البيّنة]
مسألة ١٢: لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، و إن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، و لو لم يعلم الحال و شكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود، نعم له السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا (١).
(١) لو أحضر المدّعى البيّنة، ففيه صور ثلاث بالإضافة إلى الحاكم:
الاولى: أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه لم يرد إقامتها لإثبات دعواه بعد حضورها، ففي هذه الصورة لا يجوز للحاكم أن يسأل من البيّنة شيئاً؛ لأنّ المفروض عدم إرادة المدّعى إقامتها و إن كان قد أحضرها.
الثانية: أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه أراد إقامتها، و في هذه الصورة يجوز للحاكم السؤال من البيّنة فيما يرتبط بدعواه و شهادتهما، كما لا يخفى.
الثالثة: صورة الجهل بالحال و عدم علم الحاكم، و كذا عدم شهادة القرائن بأنّه أراد الإقامة أو لم يرد، و في هذه الصورة أيضاً لا يجوز للحاكم السؤال من البيّنة بعد عدم إحراز إرادة الإقامة، نعم مع الجهل بذلك، و أنّ المدّعى أراد الإقامة أو لم يرد يجوز له السؤال من المدّعى، و أنّه في مقام الإقامة، و ما لم يثبت للحاكم ذلك لا يجوز السؤال من الشهود.