تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢٥ لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده
[مسألة ٢٤: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد]
مسألة ٢٤: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم، و لو حكم لا يترتّب عليه الأثر (١).
[مسألة ٢٥: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده]
مسألة ٢٥: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده، و لو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما، لكن أخطأهما في الشهادة (٢).
(١) فإنّه مخالف للحصر المستفاد من قول الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان على ما في رواية أو روايات صحيحة، و إن كان الحصر إضافيّاً كما تقدّم [١]، فإنّه يعتبر في البيّنة التعدّد و العدالة، و رضا المدّعى عليه لا يوجب تغيير الحكم، و المفروض في هذه المسائل إنكاره لادّعاء المدّعى.
(٢) من الواضح أنّ الحكم و فصل الخصومة فعل الحاكم، و اللّازم أن تكون عدالة الشاهدين محرزة عنده، و بعبارة اخرى اللّازم أن يكون الشاهدان منطبقاً عليهما عنوان البيّنة، و لا يكون كذلك إلّا بإحراز عدالتهما. غاية الأمر أنّك عرفت أنّ الثبوت التعبّدي بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر كافٍ في ذلك.
[١] تقدّم في ص ١٣٥.