تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ٤ لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ
[مسألة ٤: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]
مسألة ٤: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ، فالظاهر عدم وجوبه، إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه، و حينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك و إن لا يبعد الجواز، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد، و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شيء منها. ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه و نسبه على وجه يخرج عن الاشتراك و الإبهام، و لو لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك، و يكتب مع المشخّصات النافية للإيهام و التدليس، و لو لم يحتج إلى ذكر النسب و كفى ذكر مشخّصاته اكتفى به (١).
(١) هل كتابة الحكم مع ثبوت وجوبه واجبة أم لا؟ نسب الأوّل إلى الأشهر [١]، و لكنّ الظاهر عدم وجوبها إلّا إذا توقّف عليها استنقاذ حقّه، الذي تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً، كما تقدّم [٢]، و لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد في هذه الصّورة، و أمّا بالإضافة إلى أصل كتابه الحكم ففيه إشكال، و إن نفى البعد عن الجواز في المتن؛ نظراً إلى عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة أيضاً، و على تقديره فلا دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة على الكتابة، و حرمة أخذ الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة.
و عن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة و القيمة على القرطاس و المداد؛ نظراً إلى أنّهما من مقدّمة الواجب و مقدّمة الواجب واجبة و الواجب لا يجوز أخذ
[١] مسالك الأفهام: ١٣/ ٤١٦.
[٢] في ص ١٨- ٢٢.