تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٧ - مسألة ١ الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
في الأُصول [١] في باب أنّ الأصل في المظنة عدم الحجّية و عدم الاعتبار، و ما خرج من هذا الأصل فإنّما خرج بدليل قطعي، و التحقيق الزائد موكول الى ذلك العلم.
و أمّا السنّة فروايات متعدّدة، مثل:
رواية الحسين بن سعيد المضمرة قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته و لست أذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد [٢].
و رواية عليّ بن غياث، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك [٣].
و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً [٤].
و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) و قد سُئل عن الشهادة: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع [٥].
[١] سيرى در اصول فقه: ١٠/ ٣٧٥ و ما بعدها.
[٢] الكافي: ٧/ ٣٨٢ ح ٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٩ ح ٦٨٤، الاستبصار ٣/ ٢٢ ح ٦٧، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٢٢، كتاب الشهادات، ب ٨ ح ٢.
[٣] الكافي: ٧/ ٣٨٣ ح ٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٩ ح ٦٨٢، الاستبصار ٣/ ٢١ ح ٦٥، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٢٢، كتاب الشهادات، ب ٨ ح ٣.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٨٣ ح ٤، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٥٩ ح ٦٨٣، الاستبصار ٣/ ٢٢ ح ٦٦، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٣٢٣، كتاب الشهادات، ب ٨ ح ٤.
[٥] عوالي اللئالي: ٣/ ٥٢٨ ح ١، و عنه مستدرك الوسائل: ١٧/ ٤٢٢، كتاب الشهادات ب ١٥ ح ٢١٧٣٣.