تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٢ - مسألة ٢ التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم
الأُخرى [١] سبعة بزيادة العتق و ولاية القاضي، و عن جامع للشرائع الولاء بدل الولاية [٢]، و عن التحرير [٣] ثمانية بزيادة الولاء، و عن غيره [٤] زيادة تاسع و هو الرّق، و في شرح الصيمري عشرة بزيادة العدالة، بل قال: هذا هو المحقّق من فتاوى الأصحاب [٥].
بل قيل [٦]: بزيادة سبعة عشر إليها، و هي العزل، و الرضاع، و تضرّر الزوجة، و التعديل، و الجرح، و الإسلام، و الكفر، و الرشد، و السّفه، و الحمل، و الولادة، و الوصاية، و الحرّية، و اللوث، و الغصب، و الدين، و الإعسار. و كيف كان فقد اتّفق الجميع على ثبوت النسب به.
أقول: لا إشكال بمقتضى الروايات المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة في أنّه مع حصول العلم منها تجوز الشهادة على طبقها، لا لأجل تحقّق الاستفاضة بل لحصول العلم، و قد عرفت أنّه لا فرق في حصول العلم بين سبب و سبب إلّا بالإضافة إلى الأُمور غير العادية، كالجفر، و الرمل، و النوم و مثلها، و أمّا مع عدم حصول العلم بل إفادتها الظنّ و إن كان متاخماً للعلم ففي جواز الشهادة بها و لو في خصوص الأُمور التسعة المذكورة في عبارة الدروس إشكال بل
[١] كالوسيلة: ٢٣٣، و قواعد الأحكام: ٣/ ٥٠١، و إرشاد الأذهان: ٢/ ١٦٠، و اللمعة الدمشقية: ٥٤، و كشف اللثام ١٠/ ٣٤٤.
[٢] الجامع للشرائع: ٥٣٧، و كذا في الوسيلة: ٢٣٣.
[٣] تحرير الأحكام: ٥/ ٢٦٢، الرقم ٦٦٥٤.
[٤] كما في الدروس الشرعية على ما تقدّم آنفا.
[٥] غاية المرام: ٤/ ٢٨٩، و قال في تلخيص الخلاف: ٣/ ٣٧٤: المشهور عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة.
[٦] القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: ١٠/ ٣٤٦.