تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣ - مسألة ١ لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً
[خاتمة فيها فصلان]
خاتمة فيها فصلان:
[الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض]
الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض
[مسألة ١: لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً]
مسألة ١: لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً، و لا عبرة بالإنشاء كتباً، فلو كتب قاض إلى قاض آخر بالحكم و أراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه، و إن علم بأنّ الكتابة له و علم بقصده (١).
(١) قد مرّ في بعض المسائل السابقة أنّ الحكم و فصل الخصومة إنّما هو من مقولة الإنشاء دون الإخبار، فقول الحاكم: قضيت أو حكمت أو نحوهما، إذا كان في مقام الإنشاء دون الإخبار عن الحكم الماضي و فصل الخصومة في السابق يترتّب عليه فصل الخصومة و رفع التنازع، كما في العقود و الإيقاعات، فقول: بعت إنّما يكون إيجاباً للبيع إذا كان في مقام الإنشاء لا الإخبار عن البيع في الزمان السّابق. و المقصود في هذه المسألة أنّ الإنشاء الفاصل للخصومة لا بدّ و أن يكون بسبب اللفظ، و أنّه لا عبرة بالإنشاء كتباً، و المراد ليس عدم الاكتفاء بالكتابة لأجل إجمالها و احتمالها غير الفصل، بل لو كان المقصود هو الفصل و علم الحاكم الثاني بذلك و أنّ مقصوده الحكم على طبقه و فصل الخصومة به لا يجوز له إنفاذه.