تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٧ لو ثبت عسره
[مسألة ٧: لو ثبت عسره]
مسألة ٧: لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره، و إن كان له نحو ذلك، فهل يسلّمه الحاكم إلى غريمه، ليستعمله أو يؤاجره، أو أنظره و ألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، و يجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره و لم يلزمه بالكسب، و لم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها. نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله (١).
و الإيسار و إن كانا أمرين وجوديّين، إلّا أنّ الإعسار يرجع في الحقيقة إلى أمر عدميّ، و هو عدم كونه واجداً. و في دوران الأمر بين الوجوديّ الحادث و العدميّ الموافق للأصل، يكون التقديم مع قول مدّعي الثاني؛ لأجل كونه منكراً كما لا يخفى.
(١) تقدّم البحث في هذه المسألة في المقام الخامس من شرح المسألة الخامسة فراجع.