تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - الأوّل البلوغ
[القول في صفات الشهود]
القول في صفات الشهود و هي أمور:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميّز مطلقاً و لا بشهادة المميّز في غير القتل و الجرح، و لا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر، و أمّا لو بلغ عشراً و شهد بالجراح و القتل ففيه تردّد، نعم لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً (١).
(١) لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصّبي غير المميّز مطلقا، و لا بشهادة الصبيّة مطلقا مميّزة كانت أو غير مميّزة، إنّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل و الجرح و أخرى فيهما، و ليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعية عبادات الصبي و عدمها، و قد تكلّمنا في مسألة شرعية عباداته في كتابنا «القواعد الفقهية» [١]، و اخترنا هناك الثبوت و إن كانت التكاليف الالتزامية منتفية عنه، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب أداء الشهادة و إقامتها على الصغير و بين قبول شهادته.
[١] القواعد الفقهية: ١/ ٣٥٥- ٣٧٠.