تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢١ - مسألة ٢ التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم
[مسألة ٢ التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم]
مسألة ٢ التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم. و حينئذٍ لا ينحصر في أُمور خاصّة كالوقف و الزوجيّة و النسب و الولاء و الولاية و نحوها، بل تجوز في المبصرات و المسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي، و إن لم يفدا علماً و إنّما أفادا ظنّاً و لو متاخماً للعلم، و لا تجوز الشهادة بالمسبب، نعم تجوز الشهادة بالسّبب بأن يقول: إنّ هذا مشهور مستفيض، أو إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة (١).
(١) قال في محكي الدّروس: و الضابط في تحمّل الشهادة العلم بالسّماع أو الرؤية أو بهما، فيكفي الاستفاضة في تسعة: النّسب، و الملك المطلق، و الوقف، و النكاح، و الموت، و الولاية، و الولاء، و العتق، و الرقّ، و المراد بها اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم، و قيل: يحصّله. و قيل: يكفي شاهدان بناء على اعتبار الظنّ [١].
و حكي عن الإسكافي [٢] الاقتصار فيه على النسب خاصّة، و عن الإصباح [٣] ثلاثة: النسب، و الموت، و الملك المطلق، و في النافع [٤] و التبصرة [٥] أربعة بحذف الموت و زيادة النكاح و الوقف، و في محكي المبسوط [٦] و جمع من الكتب
[١] الدروس الشرعية: ٢/ ١٣٤.
[٢] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٨/ ٥٥٠ مسألة ١٠٩.
[٣] إصباح الشيعة: ٥٣١.
[٤] المختصر النافع: ٤١٦.
[٥] تبصرة المتعلّمين: ١٨٣.
[٦] المبسوط: ٨/ ١٨٠- ١٨٣.