تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٥ - مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى
[مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى]
مسألة ٤ من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و السلف و غيرها ممّا في الذّمة، و كالغصب و عقود المعاوضات مطلقا، و الوصية له و الجناية التي توجب الدية، كالخطإ و شبه العمد و قتل الأب ولده و المسلم الذمي، و المأمومة و الجائفة و كسر العظام، و غير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأة [١] و اليمين على الأظهر، و تقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرّجل (٢).
(١) القسم الثاني من حقوق الآدمي ما يثبت بغير شاهدين عدلين ذكرين أيضاً، بل يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين المدّعى، و بامرأتين و يمين المدّعى، و هو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال، و لا فرق في الأوّل بين الدين و العين، و قد ورد في آية الدين قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ الآية [٢]، كما أنّ الدين يشمل جميع الديون بالمعنى الأعم من القرض و ثمن المبيع و السّلف و غيرها ممّا في الذمّة، و العين تشمل الغصب و عقود المعاوضات مطلقاً و سائر الأمور المذكورة في المتن، كما هو المشهور [٣].
و لكن بعض الأعلام (قدّس سرّه) استقرب عدم الثبوت في مثل الغصب و الوصية إليه
[١] كذا في طبعه نشر دار التعارف في بيروت ١٤٠١، و لكن في بقية النسخ التي لاحظتها «المرأتين».
[٢] البقرة ٢: ٢٨٢.
[٣] المبسوط: ٨/ ١٧٢، الجامع للشرائع: ٥٤٢، شرائع الإسلام: ٤/ ١٣٧، قواعد الأحكام: ٣/ ٤٩٩، الدروس الشرعية: ٢/ ١٣٧- ١٣٨، رياض المسائل: ١٣/ ٣٣٦، جواهر الكلام: ٤١/ ١٦٥- ١٦٦.