تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ١ كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له
و لا يضرّ أخاه المؤمن [١].
و ربّما يقال: بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه، و لا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان، مع احتمال عدم الملكية، كما في سائر موارد ثبوت اليد، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكية الثابتة من غير طريق اليد.
و رواية العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ، و لم يأتِ بيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم [٢].
و مثلها رواية حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أدخل السوق و أريد اشتري جارية، فتقول: إنّي حرّة. فقال: اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة [٣].
و ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان جميعاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث فدك إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال:
[١] الكافي: ٥/ ٢٣٩ ح ٥، تهذيب الأحكام: ٧/ ١٤٦ ح ٦٤٧، الفقيه: ٣/ ١٥٠ ح ٦٥٩، و عنها وسائل الشيعة:
٢٥/ ٤٣١، كتاب إحياء الموات ب ١٥ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٧٤ ح ٣١٧، الفقيه: ٣/ ١٤٠ ح ٦١٤، و عنهما وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٥٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان ب ٥٠ ح ١ و ج ٢٣/ ٥٥، كتاب العتق ب ٢٩ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ٧٤ ح ٣١٨، الفقيه: ٣/ ١٤٠ ح ٦١٣، الكافي: ٥/ ٢١١ ح ١٣، و عنها وسائل الشيعة:
١٨/ ٢٥٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان ب ٥ ح ٢.