تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٦ - الخامس طيب المولد
أهل البيت (عليهم السّلام) الذي نزل عليهم جبرئيل، مثل:
رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال اللَّه للحكم وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ [١]، و في رواية الكشي زيادة فليذهب الحكم يميناً و شمالًا، فو الله لا يجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل [٢].
و صحيحة أبي أيّوب الخزّاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لا تجوز شهادة ولد الزّنا [٣].
و رواية عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً؛ لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس [٤].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا، و لا عبد [٥].
و رواية عبيد اللَّه الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له
[١] سورة الزخرف ٤٣: ٤٤.
[٢] الكافي: ٧/ ٣٩٥ ح ٤، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٤ ح ٦١٠، بصائر الدرجات: ٩، الجزء الأول ب ٦ ح ٣، اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشي»: ٢٠٩، الرقم ٣٧٠، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٧٤، كتاب الشهادات ب ٣١ ح ١.
[٣] الكافي: ٧/ ٣٩٥ ح ٦، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٤ ح ٦١٣، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٧٥، كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٣.
[٤] الكافي: ٧/ ٣٩٦ ح ٨، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٤ ح ٦١٤، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٧٥، كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٤ ح ٦١٢، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٧٦، كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٦.