تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٤ - الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة
[الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة]
الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً و واقعاً، و إلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، و لا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحتها (١).
في النكاح الدائم [١].
و الروايات الدالّة على هذا القول بين ما هو ضعيفة سنداً أو غير تامّة من حيث الدلالة [٢]، مضافاً إلى وجود الروايات المستفيضة الدالّة على عدم اشتراط الاشهاد في النكاح [٣]، مثل:
صحيحة زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه و بين اللَّه، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس [٤].
(١) أمّا تبعية الحكم للشهادة فلقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان» و أمّا عدم الإباحة للمشهود له في صورة العلم ببطلان الشهادة فلقوله (صلّى اللَّه عليه و آله) بعد العبارة المذكورة: و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار [٥]، و في رواية الحسين بن زيد، عن
[١] حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ٧/ ١١٨ مسألة ٥٨.
[٢] مثل رواية المهلّب الدلّال عن أبي الحسن (عليه السّلام)، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة ب ١١ ح ١١. كما في المختلف: ٧/ ١١٨- ١١٩، و مسالك الأفهام: ٧/ ١٩ و تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١٤٥- ١٤٦.
[٣] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٩٧- ١٠٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٣.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٨٧ ح ١، تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٤٩ ح ١٠٧٧، و عنهما وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٣ ح ٣.
[٥] تقدّمت في ص ٢٤٥.