تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٢ - مسألة ٥ لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين
هو فيما إذا لم يكن للشاهد معارض، و مع التعارض الموجب للسقوط لا محالة لا مجال للمطالبة بوجه.
الثاني: ما لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر، بأن قامت البيّنة على كلّ واحد من البيعين، ففي الشرائع ثبت الديناران [١]، و في المتن الأشبه سقوطهما، و الوجه في السقوط هو التعارض الموجب له، و في ثبوت الدينارين هو قيام البيّنة عليه أيضاً، و عليه فإذا ادّعى الدينارين ثبتا و لغت البيّنة الأُخرى، و لكن في محكي المبسوط [٢] و جواهر القاضي [٣] أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع، و أُورد عليهما صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنّه انّما يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّعٍ، كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراه بدينار و البائع بدينارين [٤]، و الحقّ مع المتن.
الثالث: ما لو شهد واحد بالإقرار بألف أي لزيد في زمان معيّن، و شهد الآخر بألفين أي لزيد في نفس ذلك الزمان، و المذكور في الكتاب المذكور [٥] أنّه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين [٦] و لعلّ الوجه فيه أنّ الألف متّفق عليه بينهما و الألف الآخر له شاهد و يمين، و فرّق بينه و بين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [٧]، مع اشتراكهما في
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٤١.
[٢] المبسوط: ٨/ ٢٤٢.
[٣] جواهر الفقه: ٢٣٢- ٢٣٣ مسألة ٨٠٧.
[٤] جواهر الكلام: ٤١/ ٢١٥.
[٥] أي الشرائع.
[٦] شرائع الإسلام: ٤/ ١٤١.
[٧] جواهر الكلام: ٤١/ ٢١٤- ٢١٥.