تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٥ - مسألة ١ الحقوق على كثرتها قسمان
[القول في أقسام الحقوق]
القول في أقسام الحقوق
[مسألة ١ الحقوق على كثرتها قسمان]
مسألة ١ الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق الآدميّين، امّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود: أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و منها برجلين و أربع نساء، و منها ما يثبت بشاهدين فليراجع إليه (١).
(١) الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى و حقوق الآدميين، و ليس المراد من حقوق اللَّه هو الحقّ في مقابل الحكم الذي وقع البحث في ثبوته و عدمه، و ربّما يقال بالأوّل و أنّ الحق ما يقبل الاسقاط دون الحكم، فإنّه غير قابل للإسقاط بوجه، بل المراد منها هو الأُمور المنهيّ عنها التي عيّن اللَّه لها حدّا، كالزنا و اللواط و السحق و شرب الخمر و أمثال ذلك، و المذكور في كتاب الحدود أنّ منها ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين، و منها ما يثبت برجلين و أربع نساء.