تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٨ - الثالث الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [١]، خصوصاً مع ملاحظة قول الإمام (عليه السّلام) في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة في الأمر الأوّل في قوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ من أنّه بعد الشهادة أي بعد تحمّلها، و هو مقام الإقامة و الأداء، و أمّا كون الوجوب هنا كفائياً أيضاً فهو و إن كان أظهر من سابقه لكنّه لا دليل عليه. و المذكور في كلام بعض الأعلام (قدّس سرّه) من أنّ الوجوب الكفائي و إن كان قد ذهب إليه الأكثر [٢] لكنّه لم يظهر وجهه [٣].
أقول: لا بدّ من فرض البحث فيما إذا لم يثبت الحقّ بعد، ضرورة أنّه مع ثبوته لا حاجة إلى الشاهد الآخر أصلًا، و حينئذٍ نقول: إنّ من الممكن جرح الحاكم بعض الشهود، فإذا اقتصر على المقدار اللازم يلزم عدم صدور الحكم من الحاكم أصلًا، بخلاف ما إذا تصدّى للأداء جميع المتحمّلين، فالإنصاف أنّه لا دليل على كون الوجوب في هذه الصورة كفائياً أيضاً.
[١] سورة البقرة ٢: ٢٨٣.
[٢] المبسوط: ٨/ ١٨٦ ١٨٧، إصباح الشيعة: ٥٣٠، شرائع الإسلام: ٤/ ١٣٨، قواعد الأحكام: ٣/ ٥٠٣، اللمعة الدمشقية: ٥٤، مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٦٤، جواهر الكلام: ٤١/ ١٨٤.
[٣] مباني تكملة المنهاج: ١/ ١٣٩ مسألة ١٠٨.