تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - الأوّل يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة
[القول في وظائف القاضي]
القول في وظائف القاضي و هي أُمور:
[الأوّل: يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة]
الأوّل: يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة- في السلام و الردّ و الإجلاس، و النظر و الكلام و الإنصات و طلاقة الوجه، و سائر الآداب، و أنواع الإكرام، و العدل في الحكم. و أمّا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب، هذا إذا كانا مسلمين، و أمّا إذا كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائداً على خصمه. و أمّا العدل في الحكم فيجب على أيّ حال (١).
(١) الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل: ما إذا كان الخصمان مسلمين، و إن كانا متفاوتين في الشرف و الضّعة، ظاهر المتن وجوب التسوية بينهما في الأُمور المذكورة، و في الرياض أنّ هذا أي الوجوب هو الأظهر الأشهر وفاقاً للصدوقين [١]، بل حكى عليه
[١] المقنع: ٣٩٧، و نقل في المختلف: ٨/ ٤٢١ مسألة ٢٢ عن الصدوقين.