تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - مسألة ٥ النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه
تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة، و منهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة [١]، و لا وجه له [٢].
هذا، و لكن حكى صاحب الجواهر عن المتأخرين كافّة [٣] و ظاهر أكثر القدماء [٤] عدم اعتبار الضميمة في الزوجة أيضاً [٥]، و الروايات الواردة في هذا المجال لا تتجاوز عن ثلاث:
الأولى: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها [٦]، و الظاهر انّ ضميري التأنيث في آخر الرواية ترجعان إلى الزوجة، فيكون الحكم مختصاً بها لا إلى الشهادة حتى يعمّ الحكم لكليهما، فالرواية ظاهرة أو صريحة في التفصيل بين الزوجين، و أنّ شهادة الزوج لا تحتاج إلى انضمام الغير بخلاف شهادة الزوجة.
الثانية: موثّقة سماعة في حديث، قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، و المرأة لزوجها؟ قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها [٧]، و حمل قوله (عليه السّلام): «نعم»
[١] كالشيخ في النهاية: ٣٣٠، و القاضي في المهذّب: ٢/ ٥٥٧، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٣١.
[٢] شرائع الإسلام: ٤/ ١٣٠.
[٣] منهم كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: ٤/ ٢٩٧، و الشهيد الثاني في المسالك: ١٤/ ١٩٧- ١٩٨، و السبزواري في كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ٢/ ٧٥٨- ٧٥٩.
[٤] المقنعة: ٧٢٦، المبسوط: ٨/ ٢٢٠، الخلاف: ٦/ ٢٩٩ مسألة ٤٩، و حكاه عن العماني في مختلف الشيعة:
٨/ ٥١١ مسألة ٨٥، ثمّ قال و هو المعتمد، الكافي في الفقه: ٤٣٦، السرائر: ٢/ ١٣٤، غاية المرام: ٤/ ٢٨٢، و قد نسبه إلى المشهور، رياض المسائل: ١٣/ ٢٨٩.
[٥] جواهر الكلام: ٤١/ ٧٩.
[٦] الكافي: ٧/ ٣٩٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٧ ح ٦٢٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٦٦، كتاب الشهادات ب ٢٥ ح ١.
[٧] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٤٧ ح ٦٢٩، و عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٦٧، كتاب الشهادات ب ٢٥ ح ٣.