تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٥ - الخامس طيب المولد
[مسألة ٤ لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة]
مسألة ٤ لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة، كبيع الصرف و بيع الأكفان و صنعة الحجامة و الحياكة و نحوها، و لا شهادة ذوي العاهات الخبيثة كالأجذم و الأبرص (١).
[الخامس: طيب المولد]
الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام و كان عادلًا. و هل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة؟ قيل: نعم و الأشبه لا، و أمّا لو جهلت حاله فان كان ملحقاً بفراش تقبل شهادته و إن أنالته الألسن، و إن جهلت مطلقاً و لم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال (٢).
(١) لعدم ثبوت الفسق المانع عن قبول الشهادة في شيء من الموردين، و كون بعض تلك الصنائع خلاف المروءة بالإضافة إلى بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال إنّما يقتضي عدم ثبوت العدالة بناءً على اعتبار المروءة فيها على خلاف ما أشرنا إليه بالإضافة إلى ذلك البعض، أو في تلك الحال لا مطلقا كما لا يخفى. و عدم ترتيب الأثر على فعل الأجذم و الأبرص في بعض المقامات لا يلازم المقام.
(٢) يدلّ على اعتبار هذا الأمر قبل الشهرة المحققة [١] بل الإجماع المدّعى في كلمات جماعة [٢] و إن لم يكن محكوماً بالكفر بل كان متصفاً بالعدالة الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، بل يظهر من بعضها أنّه من خصائص فقه
[١] المهذّب: ٢/ ٥٥٧، السرائر: ٢/ ١٢٢، شرائع الإسلام: ٤/ ١٣٢، قواعد الأحكام: ٣/ ٤٩٦، التنقيح الرائع: ٤/ ٣٠٣، مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٢١.
[٢] منهم السيد المرتضى في الانتصار: ٥٠١ مسألة ٢٧٥، و الشيخ في الخلاف: ٦/ ٣٠٩ مسألة ٥٧، و ابن زهرة في غنية النزوع: ٤٤٠.