تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - مسألة ٩ لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه
[مسألة ٩: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه]
مسألة ٩: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي، و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير الفاحش، نعم لو أجاز المدّعى جاز مطلقاً بمقدار إجازته (١).
(١) لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، ففيه صورتان:
الأُولى: صورة إجازة المدّعى الذي يدّعى عليه الحقّ عيناً أو ديناً، و في هذه الصورة يجوز للمدّعي الإمهال مطلقاً، و يقتصر على مقدار إجازته لأنّه صاحب الحقّ احتمالًا، و لا يعدو عنه كما هو المفروض، فيجوز له ذلك مطلقاً.
الثانية: ما إذا أراد الحاكم الإمهال، و في هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار في الإجازة على مقدار لا يضرّ بالمدّعي على تقدير كونه محقّاً، و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير الفاحش، مع كون المقصود من الحكم فصل الخصومة و وصول الحقّ إلى صاحبه، كما لا يخفى.