تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات
(١)
شكر و تقدير
٤ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله
١٨ ص
(٤)
مسألة 2 لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية
١٨ ص
(٥)
مسألة 3 يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه
٢٣ ص
(٦)
مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور
٢٦ ص
(٧)
مسألة 5 يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً
٢٩ ص
(٨)
مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام
٣٢ ص
(٩)
مسألة 7 قيل من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك
٣٦ ص
(١٠)
مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط
٣٨ ص
(١١)
مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة
٤٠ ص
(١٢)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٤٣ ص
(١٣)
مسألة 1 يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد
٤٣ ص
(١٤)
مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان و الشياع المفيد للعلم، أو الاطمئنان و البيّنة العادلة
٥٦ ص
(١٥)
مسألة 3 لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين
٥٨ ص
(١٦)
مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر
٥٨ ص
(١٧)
مسألة 5 لو اختار كلّ من المدّعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة
٥٩ ص
(١٨)
مسألة 6 إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره
٦١ ص
(١٩)
مسألة 7 يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب
٦٣ ص
(٢٠)
مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده
٦٨ ص
(٢٣)
مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل
٦٨ ص
(٢٤)
مسألة 12 إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه
٧٠ ص
(٢٥)
القول في وظائف القاضي
٧٣ ص
(٢٦)
الأوّل يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة
٧٣ ص
(٢٧)
الثاني لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه
٧٦ ص
(٢٨)
الثالث لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل
٧٧ ص
(٢٩)
الرّابع لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى بدعوى لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة
٧٨ ص
(٣٠)
الخامس إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٧٩ ص
(٣١)
القول في شروط سماع الدّعوى
٨٣ ص
(٣٢)
مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور
٨٦ ص
(٣٣)
الأوّل البلوغ
٨٦ ص
(٣٤)
الثاني العقل
٨٦ ص
(٣٥)
الثالث عدم الحجر لسفه
٨٦ ص
(٣٦)
الرابع أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى
٨٨ ص
(٣٧)
الخامس أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها
٨٩ ص
(٣٨)
السادس أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه
٩٠ ص
(٣٩)
السّابع أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه
٩٢ ص
(٤٠)
الثامن الجزم في الدّعوى في الجملة
٩٤ ص
(٤١)
التاسع تعيين المدّعى عليه
٩٧ ص
(٤٢)
مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه
١٠٠ ص
(٤٣)
مسألة 3 لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال
١٠٢ ص
(٤٤)
مسألة 4 لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع
١٠٣ ص
(٤٥)
مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه
١٠٤ ص
(٤٦)
مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس
١٠٩ ص
(٤٧)
مسألة 7 لو تمّت الدعوى من المدّعى
١١٠ ص
(٤٨)
فصل في جواب المدّعى عليه
١١١ ص
(٤٩)
القول في الجواب بالإقرار
١١١ ص
(٥٠)
مسألة 1 إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً
١١١ ص
(٥١)
مسألة 2 بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى
١١٥ ص
(٥٢)
مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شي ء أو ثبوت شي ء على ذمّة شخص أو الإلزام بشي ء و نحو ذلك
١١٩ ص
(٥٣)
مسألة 4 لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ
١٢١ ص
(٥٤)
مسألة 5 لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية
١٢٣ ص
(٥٥)
مسألة 6 لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى
١٢٩ ص
(٥٦)
مسألة 7 لو ثبت عسره
١٣٠ ص
(٥٧)
مسألة 8 إذا شكّ في إعساره و إيساره، و طلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم
١٣١ ص
(٥٨)
مسألة 9 لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه
١٣٢ ص
(٥٩)
مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه
١٣٣ ص
(٦٠)
مسألة 11 لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها
١٣٣ ص
(٦١)
القول في الجواب بالإنكار
١٣٤ ص
(٦٢)
مسألة 1 لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى
١٣٤ ص
(٦٣)
مسألة 2 ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى
١٣٤ ص
(٦٤)
مسألة 3 لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع
١٣٩ ص
(٦٥)
مسألة 4 لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه
١٤٣ ص
(٦٦)
مسألة 5 هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم
١٤٥ ص
(٦٧)
مسألة 6 للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى
١٤٧ ص
(٦٨)
مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى
١٥٠ ص
(٦٩)
مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله
١٥٥ ص
(٧٠)
مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه
١٥٧ ص
(٧١)
مسألة 10 لو قال المدّعى لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها
١٥٨ ص
(٧٢)
مسألة 11 مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها
١٥٩ ص
(٧٣)
مسألة 12 لو أحضر البيّنة
١٦١ ص
(٧٤)
مسألة 13 إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما
١٦٢ ص
(٧٥)
مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية
١٦٣ ص
(٧٦)
مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به
١٦٤ ص
(٧٧)
مسألة 16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعى
١٦٥ ص
(٧٨)
مسألة 17 لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة
١٦٩ ص
(٧٩)
مسألة 18 لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم
١٧١ ص
(٨٠)
مسألة 19 الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل
١٧٥ ص
(٨١)
مسألة 20 لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل
١٨٠ ص
(٨٢)
مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها
١٨٣ ص
(٨٣)
مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره
١٨٥ ص
(٨٤)
مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة
١٨٥ ص
(٨٥)
مسألة 24 لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده
١٨٦ ص
(٨٧)
مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا
١٨٧ ص
(٨٨)
مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما
١٨٨ ص
(٨٩)
مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى
١٨٩ ص
(٩٠)
فروع
٢٠٢ ص
(٩١)
الأوّل لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ
٢٠٢ ص
(٩٢)
الثاني لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً
٢٠٤ ص
(٩٣)
الثالث لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة
٢٠٩ ص
(٩٤)
الرابع اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم
٢٠٩ ص
(٩٥)
الخامس اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط
٢١٠ ص
(٩٦)
القول في الشاهد و اليمين
٢١١ ص
(٩٧)
مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى
٢١١ ص
(٩٨)
مسألة 2 المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة
٢٢٢ ص
(٩٩)
مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين
٢٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة 4 إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث و نحوه
٢٢٦ ص
(١٠١)
مسألة 5 ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة
٢٢٨ ص
(١٠٢)
مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد
٢٢٨ ص
(١٠٣)
القول في السكوت
٢٢٩ ص
(١٠٤)
مسألة 1 إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه
٢٢٩ ص
(١٠٥)
مسألة 2 لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم
٢٣٤ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير
٢٣٥ ص
(١٠٧)
مسألة 4 لو أجاب المدّعى عليه بقوله «لا أدري»
٢٣٥ ص
(١٠٨)
مسألة 5 حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية
٢٣٩ ص
(١٠٩)
مسألة 6 لو أجاب المدّعى عليه بقوله «ليس لي و هو لغيرك»
٢٤١ ص
(١١٠)
مسألة 7 لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي
٢٤٥ ص
(١١١)
القول في أحكام الحلف
٢٤٧ ص
(١١٢)
مسألة 1 لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته
٢٤٧ ص
(١١٣)
مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
٢٥٠ ص
(١١٤)
مسألة 3 لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى
٢٥٤ ص
(١١٥)
مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى
٢٥٥ ص
(١١٦)
مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة
٢٦٠ ص
(١١٧)
مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربيّة
٢٦٣ ص
(١١٨)
مسألة 7 لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه
٢٦٣ ص
(١١٩)
مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ
٢٦٥ ص
(١٢٠)
مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه
٢٦٧ ص
(١٢١)
مسألة 10 لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء
٢٦٧ ص
(١٢٢)
مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البتّ
٢٧٠ ص
(١٢٣)
مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى
٢٧١ ص
(١٢٤)
مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها
٢٧٢ ص
(١٢٥)
مسألة 14 يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً
٢٧٥ ص
(١٢٦)
القول في أحكام اليد
٢٧٩ ص
(١٢٧)
مسألة 1 كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له
٢٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة 2 لو كان شي ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته
٣٠٣ ص
(١٢٩)
مسألة 3 لو كان شي ء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما
٣٠٦ ص
(١٣٠)
مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلًا
٣١١ ص
(١٣١)
مسألة 5 إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم
٣٢١ ص
(١٣٢)
مسألة 6 لو تنازع الزوجان في متاع البيت
٣٢٤ ص
(١٣٣)
مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تُقدّم اليد الحاليّة
٣٣٤ ص
(١٣٤)
مسألة 8 لو تعارضت البيّنات في شي ء
٣٣٨ ص
(١٣٥)
خاتمة فيها فصلان
٣٦٣ ص
(١٣٦)
الفصل الأوّل في كتاب قاض إلى قاض
٣٦٣ ص
(١٣٧)
مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً
٣٦٣ ص
(١٣٨)
مسألة 2 إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة
٣٦٧ ص
(١٣٩)
مسألة 3 الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة
٣٧٦ ص
(١٤١)
مسألة 5 لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات
٣٧٧ ص
(١٤٢)
مسألة 6 قيل إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم
٣٧٨ ص
(١٤٣)
مسألة 7 لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة
٣٨١ ص
(١٤٤)
مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني
٣٨٣ ص
(١٤٥)
مسألة 9 لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه
٣٨٣ ص
(١٤٦)
مسألة 10 لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم
٣٨٦ ص
(١٤٧)
الفصل الثاني في المقاصّة
٣٨٩ ص
(١٤٨)
مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته
٣٨٩ ص
(١٤٩)
مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره
٣٩٤ ص
(١٥٠)
مسألة 3 لو كان المطلوب مثليّا و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره
٣٩٨ ص
(١٥١)
مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقّة
٤٠٠ ص
(١٥٢)
مسألة 5 لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله
٤٠٢ ص
(١٥٣)
مسألة 6 لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز
٤٠٣ ص
(١٥٤)
مسألة 7 لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ
٤٠٤ ص
(١٥٥)
مسألة 8 لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته
٤٠٦ ص
(١٥٦)
مسألة 9 الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية
٤٠٩ ص
(١٥٧)
مسألة 10 جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل
٤١٤ ص
(١٥٨)
مسألة 11 لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه
٤١٦ ص
(١٥٩)
مسألة 12 لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص
٤١٨ ص
(١٦٠)
مسألة 13 لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير
٤١٨ ص
(١٦١)
مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ
٤٢٠ ص
(١٦٢)
مسألة 15 إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه
٤٢١ ص
(١٦٣)
مسألة 16 ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس
٤٢٢ ص
(١٦٤)
مسألة 17 لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم
٤٢٥ ص
(١٦٥)
مسألة 18 الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم
٤٢٥ ص
(١٦٦)
مسألة 19 لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف
٤٢٧ ص
(١٦٧)
مسألة 20 تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان
٤٢٨ ص
(١٦٨)
مسألة 21 إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه
٤٣٠ ص
(١٦٩)
مسألة 22 يستحب أن يقول عند التقاص «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي
٤٣٣ ص
(١٧٠)
مسألة 23 لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته
٤٣٦ ص
(١٧١)
مسألة 24 لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة
٤٣٨ ص
(١٧٢)
كتاب الشهادات
٤٤١ ص
(١٧٣)
القول في صفات الشهود
٤٤٣ ص
(١٧٤)
الأوّل البلوغ
٤٤٣ ص
(١٧٥)
الثاني العقل
٤٥٠ ص
(١٧٦)
الثالث الايمان
٤٥٢ ص
(١٧٧)
الرابع العدالة
٤٦٠ ص
(١٧٨)
مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شي ء من أُصول العقائد
٤٦٣ ص
(١٧٩)
مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللّعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف
٤٦٥ ص
(١٨٠)
مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام
٤٧١ ص
(١٨١)
مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة
٤٧٥ ص
(١٨٢)
الخامس طيب المولد
٤٧٥ ص
(١٨٣)
السادس ارتفاع التهمة
٤٨١ ص
(١٨٤)
مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه
٤٩٤ ص
(١٨٥)
مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له
٥٠٢ ص
(١٨٦)
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
٥٠٧ ص
(١٨٧)
مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً
٥٠٩ ص
(١٨٨)
مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة
٥١٢ ص
(١٨٩)
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
٥١٥ ص
(١٩٠)
مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
٥١٥ ص
(١٩١)
مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم
٥٢١ ص
(١٩٢)
مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية
٥٢٦ ص
(١٩٣)
مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما
٥٣١ ص
(١٩٤)
القول في أقسام الحقوق
٥٣٥ ص
(١٩٥)
مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان
٥٣٥ ص
(١٩٦)
مسألة 2 حق الآدمي على أقسام
٥٣٧ ص
(١٩٧)
مسألة 3 قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها
٥٤١ ص
(١٩٨)
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى
٥٤٥ ص
(١٩٩)
مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال
٥٥٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات
٥٥٦ ص
(٢٠١)
مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع
٥٥٨ ص
(٢٠٢)
فروع
٥٦٣ ص
(٢٠٣)
الأوّل الشهادة ليست شرطاً في شي ء من العقود و الإيقاعات إلّا الطلاق و الظّهار
٥٦٣ ص
(٢٠٤)
الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة
٥٦٤ ص
(٢٠٥)
الثالث الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك
٥٦٥ ص
(٢٠٦)
القول في الشهادة على الشهادة
٥٦٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب
٥٦٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
٥٧٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ
٥٧٣ ص
(٢١٠)
مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ
٥٧٤ ص
(٢١١)
مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة
٥٧٤ ص
(٢١٢)
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
٥٧٧ ص
(٢١٣)
مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ
٥٧٨ ص
(٢١٤)
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها
٥٨٠ ص
(٢١٥)
مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل
٥٨٢ ص
(٢١٦)
القول في اللّواحق
٥٨٥ ص
(٢١٧)
مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي ء الواحد
٥٨٥ ص
(٢١٨)
مسألة 2 لو شهد أحدهما بشي ء و شهد الآخر بغيره
٥٨٧ ص
(٢١٩)
مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال
٥٨٨ ص
(٢٢٠)
مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما
٥٨٩ ص
(٢٢١)
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين
٥٩١ ص
(٢٢٢)
مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما
٥٩٣ ص
(٢٢٣)
مسألة 7 قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما
٥٩٦ ص
(٢٢٤)
مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة لم يحكم بها و لا غرم
٥٩٧ ص
(٢٢٥)
مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم
٦٠٠ ص
(٢٢٦)
مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا
٦٠٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل
٦٠٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استُعيد المال إن أمكن و إلّا يضمن الشهود
٦٠٧ ص
(٢٢٩)
مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما
٦٠٨ ص
(٢٣٠)
مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه
٦٠٩ ص
(٢٣١)
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم
٦١٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - الرابع اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم

[الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة]

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة، بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ (١).

[الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم‌]

الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم، فإذا قامت البيّنة عنده و أحلفه ثبت حقّه، و لا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث (٢).

و ممّا ذكرنا يظهر عدم لزوم الضمّ في كلّ مورد يعلم بالبقاء على فرض الثبوت. نعم فيما إذا قامت البيّنة على بقاء الدين إلى حين الموت، يكون الخروج و عدم لزوم الضم لا للتعليل المذكور فيها، بل لما استفدنا منها من أنّ البيّنة التي أُقيمت على المطلوب بالحقّ هي البيّنة على أصل الاشتغال، كما عرفت‌ [١].

(١) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الملاك في تعدّد اليمين هو تعدّد ورثة المدّعى، لا تعدّد ورثة المدّعى عليه؛ لأنّ المطلوب بالحقّ هو الميت، و كلّ واحد من ورثة المدّعى يقوم مقامه مستقلا بالإضافة إلى مقدار حقّه، و يشمله قوله (عليه السّلام): و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات‌ [٢]، فيلزم الحلف مضافاً إلى البيّنة. و قد عرفت‌ [٣] أنّ إقامة البيّنة على مجموع الدين من واحد من الورثة كاف، بخلاف اليمين فإنّه لا بدّ لكلّ واحد منهم ضمّها بمقدار حقّه. و أمّا تعدّد ورثة الميّت فلا دخل له في ذلك، إذ ليس البحث في يمين المدّعى عليه أصلًا، كما لا يخفى‌.

(٢) الظاهر لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم الذي تقام البيّنة عنده، فكما


[١] في ص ١٩٥.

[٢] تقدمت الرواية بتمامها في ص ١٥٢.

[٣] في ص ٢٠٢- ٢٠٤.