تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٨ لو تعارضت البيّنات في شي ء
يقول: «اللهمّ ربّ السماوات السبع»، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف [١].
و رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء [٢].
و رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً، و جاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللَّه أنّهم يحلفون بالحق [٣].
و مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان، و جاء آخران فشهدا انّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود و عدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولى بها [٤].
و رواية حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع
[١] الكافي: ٧/ ٤١٩ ح ٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٣ ح ٥٧١، الاستبصار: ٣/ ٣٩ ح ١٣١، الفقيه: ٣/ ٥٣ ح ١٨١، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٥.
[٢] الكافي: ٧/ ٤١٩ ح ٤، الفقيه: ٣/ ٥٢ ح ١٧٨، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٣ ح ٥٧٢، الاستبصار: ٣/ ٣٩ ح ١٣٢، و عنها وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٦.
[٣] الكافي: ٧/ ٤٢٠ ح ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٥ ح ٥٧٨، الاستبصار: ٣/ ٤١ ح ١٣٨، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٢٥٢، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٧.
[٤] الكافي: ٧/ ٤٢٠ ح ٢، تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٥ ح ٥٧٩، الاستبصار: ٣/ ٤١ ح ١٣٩، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٢٥٢، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ٨.