تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات
(١)
شكر و تقدير
٤ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله
١٨ ص
(٤)
مسألة 2 لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية
١٨ ص
(٥)
مسألة 3 يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه
٢٣ ص
(٦)
مسألة 4 يحرم الترافع إلى قضاة الجور
٢٦ ص
(٧)
مسألة 5 يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً
٢٩ ص
(٨)
مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام
٣٢ ص
(٩)
مسألة 7 قيل من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك
٣٦ ص
(١٠)
مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط
٣٨ ص
(١١)
مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة
٤٠ ص
(١٢)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٤٣ ص
(١٣)
مسألة 1 يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد
٤٣ ص
(١٤)
مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان و الشياع المفيد للعلم، أو الاطمئنان و البيّنة العادلة
٥٦ ص
(١٥)
مسألة 3 لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين
٥٨ ص
(١٦)
مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر
٥٨ ص
(١٧)
مسألة 5 لو اختار كلّ من المدّعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة
٥٩ ص
(١٨)
مسألة 6 إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره
٦١ ص
(١٩)
مسألة 7 يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب
٦٣ ص
(٢٠)
مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس
٦٥ ص
(٢١)
مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً
٦٦ ص
(٢٢)
مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده
٦٨ ص
(٢٣)
مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل
٦٨ ص
(٢٤)
مسألة 12 إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه
٧٠ ص
(٢٥)
القول في وظائف القاضي
٧٣ ص
(٢٦)
الأوّل يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة
٧٣ ص
(٢٧)
الثاني لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه
٧٦ ص
(٢٨)
الثالث لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل
٧٧ ص
(٢٩)
الرّابع لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى بدعوى لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة
٧٨ ص
(٣٠)
الخامس إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٧٩ ص
(٣١)
القول في شروط سماع الدّعوى
٨٣ ص
(٣٢)
مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور
٨٦ ص
(٣٣)
الأوّل البلوغ
٨٦ ص
(٣٤)
الثاني العقل
٨٦ ص
(٣٥)
الثالث عدم الحجر لسفه
٨٦ ص
(٣٦)
الرابع أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى
٨٨ ص
(٣٧)
الخامس أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها
٨٩ ص
(٣٨)
السادس أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه
٩٠ ص
(٣٩)
السّابع أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه
٩٢ ص
(٤٠)
الثامن الجزم في الدّعوى في الجملة
٩٤ ص
(٤١)
التاسع تعيين المدّعى عليه
٩٧ ص
(٤٢)
مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه
١٠٠ ص
(٤٣)
مسألة 3 لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال
١٠٢ ص
(٤٤)
مسألة 4 لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع
١٠٣ ص
(٤٥)
مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه
١٠٤ ص
(٤٦)
مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس
١٠٩ ص
(٤٧)
مسألة 7 لو تمّت الدعوى من المدّعى
١١٠ ص
(٤٨)
فصل في جواب المدّعى عليه
١١١ ص
(٤٩)
القول في الجواب بالإقرار
١١١ ص
(٥٠)
مسألة 1 إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً
١١١ ص
(٥١)
مسألة 2 بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى
١١٥ ص
(٥٢)
مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شي ء أو ثبوت شي ء على ذمّة شخص أو الإلزام بشي ء و نحو ذلك
١١٩ ص
(٥٣)
مسألة 4 لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ
١٢١ ص
(٥٤)
مسألة 5 لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية
١٢٣ ص
(٥٥)
مسألة 6 لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى
١٢٩ ص
(٥٦)
مسألة 7 لو ثبت عسره
١٣٠ ص
(٥٧)
مسألة 8 إذا شكّ في إعساره و إيساره، و طلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم
١٣١ ص
(٥٨)
مسألة 9 لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه
١٣٢ ص
(٥٩)
مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه
١٣٣ ص
(٦٠)
مسألة 11 لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها
١٣٣ ص
(٦١)
القول في الجواب بالإنكار
١٣٤ ص
(٦٢)
مسألة 1 لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى
١٣٤ ص
(٦٣)
مسألة 2 ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى
١٣٤ ص
(٦٤)
مسألة 3 لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع
١٣٩ ص
(٦٥)
مسألة 4 لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه
١٤٣ ص
(٦٦)
مسألة 5 هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم
١٤٥ ص
(٦٧)
مسألة 6 للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى
١٤٧ ص
(٦٨)
مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى
١٥٠ ص
(٦٩)
مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله
١٥٥ ص
(٧٠)
مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه
١٥٧ ص
(٧١)
مسألة 10 لو قال المدّعى لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها
١٥٨ ص
(٧٢)
مسألة 11 مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها
١٥٩ ص
(٧٣)
مسألة 12 لو أحضر البيّنة
١٦١ ص
(٧٤)
مسألة 13 إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما
١٦٢ ص
(٧٥)
مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية
١٦٣ ص
(٧٦)
مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به
١٦٤ ص
(٧٧)
مسألة 16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعى
١٦٥ ص
(٧٨)
مسألة 17 لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة
١٦٩ ص
(٧٩)
مسألة 18 لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم
١٧١ ص
(٨٠)
مسألة 19 الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل
١٧٥ ص
(٨١)
مسألة 20 لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل
١٨٠ ص
(٨٢)
مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها
١٨٣ ص
(٨٣)
مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره
١٨٥ ص
(٨٤)
مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة
١٨٥ ص
(٨٥)
مسألة 24 لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده
١٨٦ ص
(٨٧)
مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا
١٨٧ ص
(٨٨)
مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما
١٨٨ ص
(٨٩)
مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى
١٨٩ ص
(٩٠)
فروع
٢٠٢ ص
(٩١)
الأوّل لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ
٢٠٢ ص
(٩٢)
الثاني لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً
٢٠٤ ص
(٩٣)
الثالث لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة
٢٠٩ ص
(٩٤)
الرابع اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم
٢٠٩ ص
(٩٥)
الخامس اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط
٢١٠ ص
(٩٦)
القول في الشاهد و اليمين
٢١١ ص
(٩٧)
مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى
٢١١ ص
(٩٨)
مسألة 2 المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة
٢٢٢ ص
(٩٩)
مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين
٢٢٤ ص
(١٠٠)
مسألة 4 إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث و نحوه
٢٢٦ ص
(١٠١)
مسألة 5 ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة
٢٢٨ ص
(١٠٢)
مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد
٢٢٨ ص
(١٠٣)
القول في السكوت
٢٢٩ ص
(١٠٤)
مسألة 1 إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه
٢٢٩ ص
(١٠٥)
مسألة 2 لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم
٢٣٤ ص
(١٠٦)
مسألة 3 إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير
٢٣٥ ص
(١٠٧)
مسألة 4 لو أجاب المدّعى عليه بقوله «لا أدري»
٢٣٥ ص
(١٠٨)
مسألة 5 حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية
٢٣٩ ص
(١٠٩)
مسألة 6 لو أجاب المدّعى عليه بقوله «ليس لي و هو لغيرك»
٢٤١ ص
(١١٠)
مسألة 7 لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي
٢٤٥ ص
(١١١)
القول في أحكام الحلف
٢٤٧ ص
(١١٢)
مسألة 1 لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته
٢٤٧ ص
(١١٣)
مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
٢٥٠ ص
(١١٤)
مسألة 3 لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى
٢٥٤ ص
(١١٥)
مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى
٢٥٥ ص
(١١٦)
مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة
٢٦٠ ص
(١١٧)
مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربيّة
٢٦٣ ص
(١١٨)
مسألة 7 لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه
٢٦٣ ص
(١١٩)
مسألة 8 لا يجب على الحالف قبول التغليظ
٢٦٥ ص
(١٢٠)
مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه
٢٦٧ ص
(١٢١)
مسألة 10 لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء
٢٦٧ ص
(١٢٢)
مسألة 11 يجب أن يكون الحلف على البتّ
٢٧٠ ص
(١٢٣)
مسألة 12 لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى
٢٧١ ص
(١٢٤)
مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها
٢٧٢ ص
(١٢٥)
مسألة 14 يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً
٢٧٥ ص
(١٢٦)
القول في أحكام اليد
٢٧٩ ص
(١٢٧)
مسألة 1 كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له
٢٧٩ ص
(١٢٨)
مسألة 2 لو كان شي ء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته
٣٠٣ ص
(١٢٩)
مسألة 3 لو كان شي ء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما
٣٠٦ ص
(١٣٠)
مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلًا
٣١١ ص
(١٣١)
مسألة 5 إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم
٣٢١ ص
(١٣٢)
مسألة 6 لو تنازع الزوجان في متاع البيت
٣٢٤ ص
(١٣٣)
مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تُقدّم اليد الحاليّة
٣٣٤ ص
(١٣٤)
مسألة 8 لو تعارضت البيّنات في شي ء
٣٣٨ ص
(١٣٥)
خاتمة فيها فصلان
٣٦٣ ص
(١٣٦)
الفصل الأوّل في كتاب قاض إلى قاض
٣٦٣ ص
(١٣٧)
مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً
٣٦٣ ص
(١٣٨)
مسألة 2 إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة
٣٦٧ ص
(١٣٩)
مسألة 3 الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة
٣٧٦ ص
(١٤١)
مسألة 5 لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات
٣٧٧ ص
(١٤٢)
مسألة 6 قيل إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم
٣٧٨ ص
(١٤٣)
مسألة 7 لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة
٣٨١ ص
(١٤٤)
مسألة 8 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني
٣٨٣ ص
(١٤٥)
مسألة 9 لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه
٣٨٣ ص
(١٤٦)
مسألة 10 لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم
٣٨٦ ص
(١٤٧)
الفصل الثاني في المقاصّة
٣٨٩ ص
(١٤٨)
مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته
٣٨٩ ص
(١٤٩)
مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره
٣٩٤ ص
(١٥٠)
مسألة 3 لو كان المطلوب مثليّا و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره
٣٩٨ ص
(١٥١)
مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقّة
٤٠٠ ص
(١٥٢)
مسألة 5 لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله
٤٠٢ ص
(١٥٣)
مسألة 6 لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز
٤٠٣ ص
(١٥٤)
مسألة 7 لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ
٤٠٤ ص
(١٥٥)
مسألة 8 لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته
٤٠٦ ص
(١٥٦)
مسألة 9 الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية
٤٠٩ ص
(١٥٧)
مسألة 10 جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل
٤١٤ ص
(١٥٨)
مسألة 11 لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه
٤١٦ ص
(١٥٩)
مسألة 12 لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص
٤١٨ ص
(١٦٠)
مسألة 13 لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير
٤١٨ ص
(١٦١)
مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ
٤٢٠ ص
(١٦٢)
مسألة 15 إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه
٤٢١ ص
(١٦٣)
مسألة 16 ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس
٤٢٢ ص
(١٦٤)
مسألة 17 لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم
٤٢٥ ص
(١٦٥)
مسألة 18 الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم
٤٢٥ ص
(١٦٦)
مسألة 19 لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف
٤٢٧ ص
(١٦٧)
مسألة 20 تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان
٤٢٨ ص
(١٦٨)
مسألة 21 إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه
٤٣٠ ص
(١٦٩)
مسألة 22 يستحب أن يقول عند التقاص «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي
٤٣٣ ص
(١٧٠)
مسألة 23 لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته
٤٣٦ ص
(١٧١)
مسألة 24 لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة
٤٣٨ ص
(١٧٢)
كتاب الشهادات
٤٤١ ص
(١٧٣)
القول في صفات الشهود
٤٤٣ ص
(١٧٤)
الأوّل البلوغ
٤٤٣ ص
(١٧٥)
الثاني العقل
٤٥٠ ص
(١٧٦)
الثالث الايمان
٤٥٢ ص
(١٧٧)
الرابع العدالة
٤٦٠ ص
(١٧٨)
مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شي ء من أُصول العقائد
٤٦٣ ص
(١٧٩)
مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللّعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف
٤٦٥ ص
(١٨٠)
مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام
٤٧١ ص
(١٨١)
مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة
٤٧٥ ص
(١٨٢)
الخامس طيب المولد
٤٧٥ ص
(١٨٣)
السادس ارتفاع التهمة
٤٨١ ص
(١٨٤)
مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه
٤٩٤ ص
(١٨٥)
مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له
٥٠٢ ص
(١٨٦)
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر
٥٠٧ ص
(١٨٧)
مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً
٥٠٩ ص
(١٨٨)
مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة
٥١٢ ص
(١٨٩)
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
٥١٥ ص
(١٩٠)
مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين
٥١٥ ص
(١٩١)
مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم
٥٢١ ص
(١٩٢)
مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية
٥٢٦ ص
(١٩٣)
مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما
٥٣١ ص
(١٩٤)
القول في أقسام الحقوق
٥٣٥ ص
(١٩٥)
مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان
٥٣٥ ص
(١٩٦)
مسألة 2 حق الآدمي على أقسام
٥٣٧ ص
(١٩٧)
مسألة 3 قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها
٥٤١ ص
(١٩٨)
مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى
٥٤٥ ص
(١٩٩)
مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال
٥٥٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات
٥٥٦ ص
(٢٠١)
مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع
٥٥٨ ص
(٢٠٢)
فروع
٥٦٣ ص
(٢٠٣)
الأوّل الشهادة ليست شرطاً في شي ء من العقود و الإيقاعات إلّا الطلاق و الظّهار
٥٦٣ ص
(٢٠٤)
الثاني حكم الحاكم تبع للشهادة
٥٦٤ ص
(٢٠٥)
الثالث الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك
٥٦٥ ص
(٢٠٦)
القول في الشهادة على الشهادة
٥٦٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب
٥٦٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود
٥٧٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ
٥٧٣ ص
(٢١٠)
مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ
٥٧٤ ص
(٢١١)
مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة
٥٧٤ ص
(٢١٢)
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف
٥٧٧ ص
(٢١٣)
مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ
٥٧٨ ص
(٢١٤)
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها
٥٨٠ ص
(٢١٥)
مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل
٥٨٢ ص
(٢١٦)
القول في اللّواحق
٥٨٥ ص
(٢١٧)
مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي ء الواحد
٥٨٥ ص
(٢١٨)
مسألة 2 لو شهد أحدهما بشي ء و شهد الآخر بغيره
٥٨٧ ص
(٢١٩)
مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال
٥٨٨ ص
(٢٢٠)
مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما
٥٨٩ ص
(٢٢١)
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين
٥٩١ ص
(٢٢٢)
مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما
٥٩٣ ص
(٢٢٣)
مسألة 7 قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما
٥٩٦ ص
(٢٢٤)
مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة لم يحكم بها و لا غرم
٥٩٧ ص
(٢٢٥)
مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم
٦٠٠ ص
(٢٢٦)
مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا
٦٠٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل
٦٠٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استُعيد المال إن أمكن و إلّا يضمن الشهود
٦٠٧ ص
(٢٢٩)
مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما
٦٠٨ ص
(٢٣٠)
مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه
٦٠٩ ص
(٢٣١)
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم
٦١٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٢ - مسألة ٧ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع

و صحيحة العلاء، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال. و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم، في العذرة و النفساء [١].

و صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، الحديث‌ [٢]، فانّ مقتضى إطلاقها عدم الاختصاص بالقابلة بل تعمّ غيرها.

نعم يمكن أن يقال بعدم كون المراد بقوله (عليه السّلام): «وحدهنّ» هي المرأة الواحدة، بل المراد عدم انضمام الرجال و اليمين معها، و عليه فقول السائل في الرواية الأخيرة: «و ليس عندها إلّا امرأة» ليس هي المرأة الواحدة، بل المراد هي الوحدة من جهة الطبيعة و الماهيّة، و عليه فلا دليل يعتمد عليه على جواز قبول شهادة المرأة الواحدة غير القابلة، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يلحق بالمرأة الواحدة الرجل الواحد و إن كانت شهادته تعادل اثنتين بمقتضى الآية الشريفة [٣]، إلّا أنّه لا دليل على إطلاق المعادلة و لا على أولوية الرجل من المرأة من هذه الجهة، كما لا يخفى.


[١] تقدمت في ص ٥٥٦.

[٢] تقدم ذيلها في ص ٥٥٥.

[٣] سورة البقرة ٢: ٢٨٢.