تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٢ لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين
و رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود و النصارى بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلّا باللَّه عزّ و جلّ [١].
و رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا باللَّه عزّ و جلّ [٢].
الطائفة الثانية: ما يدلّ على جواز حلفهما بغير اللَّه، مثل:
رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السّلام) [٣].
و رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يستحلفون به [٤].
و رواية محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: قضى عليّ (عليه السّلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملّته [٥]. و غير ذلك من الروايات المتقدّمة.
[١] الكافي: ٧/ ٤٥١ ح ٢، تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٧٩ ح ١٠١٥، الاستبصار: ٤/ ٣٩ ح ١٣٣، و عنها وسائل الشيعة: ٢٣/ ٢٦٧، كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٥.
[٢] الكافي: ٧/ ٤٥٠ ح ١، و عنه وسائل الشيعة: ٢٣/ ٢٦٦، كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٣.
[٣] الكافي: ٧/ ٤٥١ ح ٣، تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٧٩ ح ١٠١٩، الاستبصار: ٤/ ٤٠ ح ١٣٥، و عنها وسائل الشيعة: ٢٣/ ٢٦٦، كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٧٩ ح ١٠١٧، الاستبصار: ٤/ ٤٠ ح ١٣٦، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٣/ ٢٦٧، كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٧.
[٥] تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٧٩ ح ١٠١٧، الاستبصار: ٤/ ٤٠ ح ١٣٧، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٣/ ٢٦٧، كتاب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.