تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ١ كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له
و من هذه الطائفة رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به [١].
و رواية جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل وَجد في منزله ديناراً. قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً. قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا. قال: فهو له [٢].
و رواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السّلام)، أنّه سئل عن الورق توجد في الدار؟ فقال: إن كانت عامرة فهي لأهلها، و إن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة [٣].
الطائفة الثانية: من الروايات ما يدلّ على حجّية اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة، مثل:
رواية محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، و يعطل هذه الرحى، إله ذلك؟ فوقّع (عليه السّلام): يتّقي اللَّه، و يعمل في ذلك بالمعروف،
[١] الكافي: ٥/ ١٣٨ ح ١، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٩٠ ح ١١٦٩، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٥/ ٤٤٧، كتاب اللقطة ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ١٣٧ ح ٣، تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٩٠ ح ١١٦٨، الفقيه: ٣/ ١٨٧ ح ٨٤١، و عنها وسائل الشيعة:
٢٥/ ٤٤٦، كتاب اللقطة ب ٣ ح ١.
[٣] دعائم الإسلام: ٢/ ٤٩٧ ح ١٧٧٤، و عنه مستدرك الوسائل: ١٧/ ١٢٨، كتاب اللقطة ب ٤ ح ٢٠٩٥٥.