تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩ - مسألة ١ تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب
[القول في الشهادة على الشهادة]
القول في الشهادة على الشهادة
[مسألة ١ تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب]
مسألة ١ تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب، و كذا في الأموال كالدين و القرض و الغصب و عقود المعاوضات، و كذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة و الولادة و الاستهلال، و غير ذلك ممّا هو حق آدمي (١).
(١) يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و الإشكال [١]، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات [٢]، و إلى إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات، و لا دلالة لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان [٣] على الاختصاص ببيّنة الأصل روايات متعدّدة واردة في هذا
[١] كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: ١/ ٧٧٧، رياض المسائل: ١٣/ ٣٨٥.
[٢] كغنية النزوع: ٤٤٢، و غاية المرام: ٤/ ٢٩٩، و مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٦٩، و مفاتيح الشرائع: ٣/ ٢٩٢، و كشف اللثام: ١٠/ ٣٥٨، و جواهر الكلام: ٤١/ ١٨٩.
[٣] تقدمت في ص ١٣٥.