تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ٨ لو تعارضت البيّنات في شي ء
و رواية سماعة قال: إنّ رجلين اختصما إلى علي (عليه السّلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: «اللهمّ ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضين السبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة و هو أولى بها، فأسألك أن يقرع و يخرج سهمه»، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها [١].
و رواية عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر [٢] (هذا الرجل ظ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و لم يوقّتا وقتاً: أنّ البيّنة بيّنة الزوج و لا تقبل بيّنة المرأة؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد أُختها فساد النكاح، فلا تصدّق و لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقت أو دخول بها [٣].
و رواية منصور المشار إليها في كلام السيّد (قدّس سرّه)، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة؛
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٤ ح ٥٧٦، الاستبصار: ٣/ ٤٠ ح ١٣٦، الفقيه: ٣/ ٥٢ ح ١٧٧، و عنها وسائل الشيعة:
٢٧/ ٢٥٤، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ١٢.
[٢] في تهذيب الأحكام: هذا الرجل، و في الاستبصار: على الآخر بدل «رجل آخر».
[٣] تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٣٦ ح ٥٨١، الاستبصار: ٣/ ٤١ ح ١٤٠، و عنهما وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٥٤، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب ١٢ ح ١٣.