تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٠ - مسألة ٢ حق الآدمي على أقسام
المذكور في كتابهما من أنّهما قسمان من الطلاق و نوعان منه، خلافاً لما حكي عن الشيخ في بعض كتبه من أنّ الخلع فسخ لا طلاق [١] و إن كان يؤيّده جعل الخلع و المباراة كتاباً مستقلا بعد كتاب الطلاق، لكنّ المستفاد من جملة من الروايات [٢] و من الأكثر [٣] خلاف ذلك، و أنّ الخلع قسم من الطلاق.
نعم، ذلك إذا كان الاختلاف في أصل البينونة و حصول الخلع و عدمه، و أمّا إذا كان الاختلاف في مقدار البذل بعد الاتفاق على أصل الخلع فلا. نعم، في الصورة الأولى لا فرق بين أن تكون المرأة هي المدّعية أو كان الرجل مدّعياً، و إن استشكل في الثاني؛ لأنّ ادّعاء المرأة لا يكون مالًا و لا المقصود منه المال، و لا ملازمة بينه و بين المال أصلًا، ضرورة أنّه مع ثبوت الخلع لا يصل إليها المال بل يثبت عليها البذل، و هذا بخلاف ما إذا كان المدّعى هو الرجل، فانّ دعواه تلازم المال و إن لم يكن مقصوداً له بوجه.
[١] الخلاف: ٤/ ٤٢٤ مسألة ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨٣- ٢٨٧ و ٢٨٩- ٢٩٠، من كتاب الخلع و المباراة ب ٣ و ٥.
[٣] المقنعة: ٥٢٨، مسائل الناصريات: ٣٥١- ٣٥٢ مسألة ١٦٥، المراسم العلوية: ١٦٣، غنية النزوع:
٣٧٤- ٣٧٥.