فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني
ثانياً ـ موقعيّة القاعدة .
ثالثا ـ أقسام الضمان .
رابعاً ـ أهمية قاعدة الاتلاف .
خامساً ـ أدلّة قاعدة الاتلاف .
سادسا ـ رؤية القانون المدني .
سابعاً ـ حدود قاعدة الاتلاف .
١ ـضمان المجنون والصبي والغافل .
٢ ـضمان منافع الأعيان .
٣ -ضمان عمل الحرّ .
٤ ـضمان عمل الأجير والعبد .
ثامناً ـ كيفية الضمان .
تاسعاً ـ الفرق بين قاعدة الاتلاف وقاعدة اليد .
عاشراً ـ الفرق بين قاعدة الاتلاف والغصب .
أوّلاً ـ نصّ القاعدة :
إنّ النص المعروف للقاعدة هو : ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) ، بل ظنّ بعض أنّ ذلك متن رواية .
ثانياً ـ موقعيّة القاعدة :
قسّم المصنّفون في القواعد الفقهية هذه القواعد إلى عدّة أقسام ، ومن أجل الإلمام بمكانة ودور قاعدة الإتلاف بين سائر القواعد الفقهية الاُخرى وما يترتّب عليها من ثمرات نشير بشكل إجمالي إلى هذه الأقسام والتقسيمات :
أ ـ التقسيم الأوّل: بلحاظ الأبواب الفقهية . وتُقسم إلى ستة أقسام :
١ ـالقواعد الفقهية الجارية في جميع الأبواب الفقهيّة كقاعدة « لا ضرر » وقاعدة « لا حرج » ، وتسمّى عندهم بالقواعد العامّة .