كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٧ - المطلب الأوّل الذابح
و الحائض فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن الذبح على غير طهارة، فرخّص به [١].
و الفاسق و إن لم يعلم تسميته، لأصل الصحّة في فعل المسلم.
و الصغير إذا أحسن الذبح و شروطه و كان ولد مسلم كما في صحيح [٢] سليمان بن خالد و حسنه [٣] سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّٰه عليها حلّت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللّٰه عليها «حلت ذبيحته» و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما. و صحيح [٤] محمّد بن مسلم و حسنه [٥] سأله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبيّ؟ فقال: إذا تحرّك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة. و الأولى تجنيبه الذبح كالمرأة للخبر الأوّل.
و لو ذبحه المجنون حين الذبح أو الصبيّ غير المميّز لم يحلّ و إن اجتمعت صور الشرائط لعدم العبرة بفعلهما، و كذا السكران و المغمى عليه و المكره بما يرفع القصد لعدم القصد إلى التسمية منهم في الأخيرين حقيقة، و من الأوّلين حكماً إن تحقّق قصد، إذ لا عبرة بقصدهما و لا عبرة بها بلا قصد.
و إذا سمّى المسلم على الذبيحة حال الذبح حلّ، و لو تركها عمداً لم يحلّ، و لو تركها ناسياً حلّ للأخبار، كصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يذبح و لا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس عليه إذا كان مسلماً و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح [٦]. و في التبيان أنّه مذهبنا
[١] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧٧ ب ٢٣ من أبواب الذبائح ح ٧.
[٣] الكافي: ج ٦ ص ٢٣٧ ح ٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٤١٩٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧٥ ب ٢٢ من أبواب الذبائح ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦٧ ب ١٥ من أبواب الذبائح ح ٢.