كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٦ - المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد
الآلة الصيد حرم إلّا ما يقتله الكلب المعلّم أو السهم لمفهوم الآية [١] لاختصاص التكليب بالكلب، و للإجماع كما نصّ عليه في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤] و السرائر [٥] في غير الكلب من السباع، و النصوص و هي كثيرة جدّاً كصحيح الحذّاء قال للصادق (عليه السلام): فالفهد؟ قال: إن أدركت ذكاته فكل قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا، ليس شيء يؤكل منه مكلّب إلّا الكلب [٦] و قال: ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه، و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه [٧].
و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا [٨] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه فإنّه ميّت [٩] على وجه [١٠].
و أحلّ الحسن [١١] ما يصيده شبه الكلب من الفهد و النمر و نحوهما، و يوافقه في الفهد أخبار كثيرة، كصحيح زكريّا بن آدم، سأل الرضا (عليه السلام) عن الكلب و الفهد يرسلان فَيقتل؟ فقال: هما ممّا قال اللّٰه تعالى «مُكَلِّبِينَ» فلا بأس بأكله [١٢]. و احتمل الشيخ فيها مساواة الفهد خاصّة للكلب و التقيّة و الحمل على الضرورة [١٣].
[١] المائدة: ٤.
[٢] الانتصار: ص ١٨٣.
[٣] الخلاف: ج ٦ ص ٥ ٦ المسألة ١.
[٤] الغنية: ص ٣٩٤.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٨٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢١٦ ب ٦ من أبواب الصيد ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٢ ب ٩ من أبواب الصيد ح ١١.
[٨] الكافي: ج ٦ ص ٢١٣ ح ٢، وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٦ ب ٢٣ من أبواب الصيد ذيل الحديث ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣٧ ب ٢٤ من أبواب الصيد ح ١.
[١٠] على وجه» ليس في بعض النسخ.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٣٤٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢١٦ ب ٦ من أبواب الصيد ح ٤.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٨ ذيل الحديث ١١٣.