كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨١ - الطرف الخامس في اللواحق
كفّارة أو كفّارتين على قولي دخوله في النذر و عدمه إلّا أن يكون الإفطار ب السفر اختياراً فيفدي على ما استقرّ به و لا كفّارة للاستثناء.
و لو أفطر يوماً معيّناً بالنذر فالأقوى مساواة كفّارته كفّارة الإفطار في رمضان كما مرَّ.
أمّا لو لم يصمه فالأقوى أنّ كفّارته كفّارة يمين جمعاً بين ما عرفت من الأخبار، و وجه تخصيص الإفطار بكفّارة رمضان ظاهر و عليه أن يقضي على التقديرين.
و كفّارة حلف اليمين و العهد واحدة بالاتّفاق إلّا على ما توهّمه عبارة المفيد [١] كما تقدّمت الإشارة إليه.
و في كفّارة النذر قولان باعتبار تعيين الخصال و إن زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي و غيره ممّا مرَّ من الترتيب أو التخيير و غيرهما، أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنّه ليس نصّاً في الحصر أحدهما أنّه كاليمين، و الثاني أنّه كرمضان و قيل بالتفصيل و قد مضى جميع ذلك مع الأدلّة.
و اتّفق لليمين فراغها من الأيمان لثامن عشر رجب منصل السنان، سابع ألف و سبع بعد تسعين و الحمد للّٰه و الصلاة على نبيّه و آله أجمعين و كتب مؤلّفه محمّد بن الحسن الإصفهاني كفّر اللّٰه سيّئاتهما و ضاعف حسناتهما و تولّهما الأماني
[١] المقنعة: ص ٥٥٦ و ٥٦٥.