كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٧
تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد، فما بلغ فهو نصيبه، كما لو كانت التركة أربعة و عشرين ديناراً و الفريضة ستّة كما تقدّم من المثال فإذا قسمت التركة على ستّة خرج أربعة لكلّ سهم، تضرب الخارج و هو أربعة في سهام كلّ وارث، فما بلغ فهو نصيبه من التركة فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج من الفريضة يبلغ اثني عشر ديناراً فهي نصيبه من التركة و تضرب أربعة في واحد نصيب الأب من الفريضة يكون أربعة فهي نصيبه من التركة و في اثنين نصيب الامّ تكون ثمانية فهي نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة و إن نقصت نسبتها إليها و ضربت النسبة في سهام أي اخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستّة كانت نصفها، فللزوج نصف ثلاثة، و للأب نصف واحد و للُامّ نصف اثنين. و يجوز إن توافقت التركة و الفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية أن تضرب السهام في وفق التركة و تقسم الحاصل على وفق الفريضة، فنضرب في المثال ثلاثة، سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثني عشر تقسمها على ثلاثة تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة، و تضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ثلاثة يخرج اثنان و ثلثان فهي نصيب الامّ، و تضرب فيها واحداً و تقسم الأربعة على ثلاثة تخرج واحد و ثلث فهما نصيب الأب، و إن شئت قسمت وفق التركة على وفق الفريضة و ضربت الخارج في السهام، ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة و ضربنا واحداً و ثلثاً في ثلاثة حصل أربعة و في اثنين حصل اثنان و ثلثان و في واحد حصل واحد و ثلث، و إن كان وفق التركة أنقص نسبته إلى وفق الفريضة و أخذت بتلك النسبة من السهام، فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكلّ منهم ثلثا نصيبه.
الثالث: التركة إن كانت صحاحاً فاضرب ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه