كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٦
و ستّة و عشرون و للموصى له معهم ثمانية و عشرون و للأخ من الامّ مائة و ستّة و عشرون.
ثمّ في الطبقة الثالثة لكلّ واحدة من بنات هذا الأخ. و هو الموروث الثالث و زوجته نصف سبع مائة و ستّة و عشرين و هو المستثنى و هو تسعة أسهم، يبقى أربعة و خمسون، يقسم على تسعة للورثة و الموصى له، فلكلّ بنت و للزوجة ستّة، و للموصى له معهم أي مع إرثهنّ ستّة، فله مثل نصيب إحداهنّ و هو خمسة عشر إلّا نصف سبع المال، و نصف سبع المال تسعة أسهم.
[الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة]
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة بعد تصحيح المسألة بما تقدّم و فيه طرق:
الأوّل: انسب سهام كلّ وارث من الفريضة الّتي صحّحتها بما تقدّم و خذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه و هو أسهل الطرق لو أظهرت النسبة كزوج و أبوين صحّحنا الفريضة أوّلًا من ستّة بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث للزوج ثلاثة و هي نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أيّاً ما كانت التركة و بأيّ مقدار أو عدد كانت و للُامّ سهمان هي الثلث من الفريضة فلها ثلث التركة، و للأب سهم هو سدس فله سدس التركة و إنّما تسهل النسبة بإرجاع التركة إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار و الرقيق قيمة أو منفعة، و ربّما افتقر إلى ضرب التركة في الفريضة كأن تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في الستّة و هو في الحقيقة تجزئة لكلّ من الخمسة ستّة أجزاء.
الثاني و يحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة: أن