كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٧ - المطلب الأوّل في المقدّمات
مخرج السدس و الربع و هو اثنا عشر، فتعطى الزوج ثلاثة، و الأبوين أربعة، و الباقي خمسة لا ينكسر على الباقين، و إن انكسر ضربت سهامهم في العدد الّذي حصّلته أوّلًا فإن كان في المثال ابنان ضربت اثنين في اثني عشر أو ابن و بنت ضربت فيها ثلاثة فإذا اجتمع في الفريضة نصفان كزوج و اخت لأب أو نصف و ما بقي كزوج و أخ فهي من اثنين، و إن اشتملت على ثلث و ثلثين كإخوة من الامّ و أخوات من الأب و كابن و بنت أو أحدهما و ما بقي كإخوة لُامّ و أخ و اخت لأب فهي من ثلاثة، و إن اشتملت على ربع و ما بقي كزوج و ابن فهي من أربعة، و على ثمن و ما بقي كزوجة و ابن فهي من ثمانية، و على سدس و ما بقي كامّ و ابن فهي من ستّة و إذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض و لم ينقسم الجزء المطلوب من المخرج عليهم بصحّة فاضرب عددهم فيه، كأبوين و خمس بنات، للأبوين السدسان، فالفريضة ستّة و الثلثان فريضة البنات، وهما هنا أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستّة.
المقدّمة الثانية: كلّ عددين، إمّا أن يتساويا أو يختلفا، و المختلفان إن عدّ أقلّهما الأكثر حتّى أفناه تداخلا، و لا يمكن أن يتجاوز الأقلّ حينئذٍ نصف الأكثر و إلّا لم يعدّه كذلك و يسمّيان أيضاً بالمتناسبين لأنّ الأقلّ جزء من الأكثر كثلاثة و ستّة و أربعة و اثني عشر.
و إن لم يعدّ الأقلّ الأكثر: فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلًّا منهما كذلك أي حتّى يفنيهما تشاركا، و يسمّيان أيضاً بالمتوافقين، و ذلك العدد الثالث يسمّى جزء الشركة و هو مخرج الكسر المشترك فيه أي إن كان العدد الثالث اثنين يقال: إنّهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف، و إن كان ثلاثة فبالثلث و هكذا. و إن لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شيء منهما من