كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٤ - الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
الجدّ بالانتقال منه إلى عمّيه و عمّته، و مال العمّين بالانتقال من كلّ إلى الآخر و إلى العمّة ثمّ إليه، و مال العمّة بالانتقال إلى العمّين ثمّ إليه.
و لأخي الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان من تسعة من مال اختهما، و لُاخته نصف ذلك. جميع ذلك بالانتقال إلى الجدّ و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من اصول التركات إلّا بالانتقال إذ لا ترث الكلالة مع الأولاد فنازلًا و لا ابن الأخ مع الأخ أو الاخت أو الجدّ.
الرابع: رجل و ابن عمّه و ابنة خاله، ماتوا غرقاً و خلّف الرجل زوجة، و ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً: أصل تركة الرجل اثنا عشر مضروب اثنين في ستّة ليكون له ربع و سدس منها ثلاثة لزوجته، و سدسها اثنان لبنت خاله و ينتقل إلى زوجها و الباقي سبعة لابن عمّه و ينتقل إلى ابن خاله.
و أصل تركة ابن عمّه ستّة لأنّ له ابن خال واحد لابن خاله الحيّ و الباقي للرجل الّذي هو ابن عمّه، و لما كان للرجل زوجة كان لها ربع الباقي و ليس له ربع صحيح فنضربها أي الستّة في أربعة يبلغ الأصل أربعة و عشرين: منها أربعة لابن خاله الحيّ، و عشرون للرجل و ينتقل خمسة منها إلى زوجته و الباقي إلى بيت المال على المشهور. و على القول الآخر لا حاجة إلى الضرب.
و أصل مال بنت الخال ثمانية ليكون له نصف له ربع أربعة لزوجها و أربعة للرجل الّذي هو ابن عمّته ينتقل منها إلى زوجته واحد و الباقي لبيت المال فإن سئل عن هذه الصورة و ما يصيب الأحياء فيها من الميراث.
فالجواب: أنّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر،